البث الحي

الاخبار : أخبار وطنية

humain_ammar

« تقريرحول « قانون الإيقاف الجديد في تونس .. بين النظري والتطبيقي

أوصى التقرير الذي أعدته منظمة (هيومن رايتس واتش) حول « قانون الإيقاف الجديد في تونس .. بين النظري والتطبيقي »، وزارة الداخلية، بضرورة إصدار أدلة توجيهية للشرطة العدلية تطالبهم بتجنب اللجوء إلى الإحتفاظ في المخالفات التي لا تنطوي على عقوبات سجنية، وفق ما أفادت به مديرة مكتب المنظمة بتونس، آمنة القلالي.
وقد تم تقديم التقرير الذي جاء بعنوان « تريد محام حقا » اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي بالعاصمة، ببادرة من الهيئة الوطنية للمحاميين بتونس وهيومن رايتس ووتش ومحامون بلا حدود. وطالب التقرير الداخلية، بضرورة صياغة إشعار موحّد يحدّد جميع حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم وتعليقه في أماكن الإحتجاز حيث يتمكن الموقوفون من قراءته بيسر ودون ضغوطات وتضمين المعلومات ذاتها في نموذج يوقّع عليه كل شخص رهن الإحتجاز ومده بنسخة منه.
ودعا التقري الذي تم إنجازه بين الفترة من أكتوبر 2017 ومارس 2018، وفق ما أفادت به آمنة القلالي، إلى ضرورة تدريب الشرطة العدلية على تطبيق القانون عدد 5 وتوجيهها إلى التنفيذ بشروطه الإجرائية بشكل دقيق، بما يشمل وجوب إعلام المشتبه فيه بحقه في الإتصال بمحام ومحاسبة الشرطة إن لم تفعل ذلك، فضلا عن وضع منظومة تضمن أن يكون التنازل عن الحق في الإتصال بمحام طوعويا وعن وعي بالمخاطر التي يمكن أن تنجر عن هذا التنازل.
وأكدت آمنة القلالي أن التقرير يدعو أيضا إلى تشجيع القضاة ووكلاء الجمهورية على طرح أسئلة روتينية على الأشخاص القادمين إليهم من الإحتجاز حول ما اذا تم احترام حقوقهم الإجرائية وما اذا سمحت لهم الشرطة بالحصول على مساعدة من محام
ودعت الوثيقة، وفق ما صرحت به القلالي إلى تنظيم ودعم حملات توعوية بشأن القانون رقم 5، لإعلام المواطنين بحقوقهم اثناء الاحتجاز لدى الشرطة وتوسيع برنامج المساعدة القانونية الحالي، ليشمل المحتجزين لدى الشرطة الذين لا يستطيعون توفير نفقات المحامي ووضع خطة مساعدة قانونية طارئة لتسهيل تقديم النصح والمساعدة لمراكز الاحتجاز الشرطة على مدار الساعة، بشان جميع اشكال الاحتجاز بما في ذلك الجنايات والجنح.
وخلص التقرير إلى ضرورة اعتماد أدلة توجيهية تنص على أن الحق في الإتصال بمحام ينطبق من لحظة إعلام الشخص من قبل السلطات المعنية، سواء بإعلام رسمي أو غير ذلك بأنه مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة أو عند وضعه رهن الإحتجاز.
كما طلب التقرير من البرلمان التونسي، تعديل مجلة الاجراءات الجزائية، حتى تفرض على عون الشرطة ضرورة توفر اشتباه معقول وفردي بوجود مخالفة جنائية قبل وضع الشخص رهن الاحتجاز والتأكيد على أن الإحتفاظ هو إجراء الملاذ الأخير وألا تحرم الشرطة شخصا من حريته، إلا في ظروف معينة مثل تقديمه إلى النيابة العامة، لمنعه من ارتكاب جرائم أو تغيير الأدلة او الضغط على الشهود او الضحايا أو أقاربهم.
وأوصى التقرير، وفق ما أفادت به امنة القلالي، بضرورة تعزيز حق المتهمين في محاكمة عادلة لضمان تكافؤ الفرص بين النيابة والدفاع، عبر تعديل الفصل 154 من مجلة الإجراءات الجنائية الذي ينص على ضرورة اعتبار محاضر الشرطة صحيحة إلى أن يثبت ما يخالفها.
وخلص التقرير إلى وجود « عدم حرص على إعلام المشتبه فيهم بحقوقهم وعدم وجود ضمانات كافية للوقاية من حيل التنازل عن الحق في الإتصال بمحام وغياب الفضاءات الخاصة للتشاور بين المحتفظ بهم والمحامين وغياب منظومة تكفل المساعدة القانونية للموقوفين وتأخير الإتصال بمحام في القضايا المتعلقة بالإرهاب.

بقية الأخبار

برامج وخدمات

tmp111

tmp222

meteo-

maritime

تابعونا على الفايسبوك

spotify-podcast-widget1

مدونة-سلوك

الميثاق

الميثاق-التحريري