البث الحي

الاخبار : أخبار وطنية

rawdha_garrafi

روضة القرافي تدعو الى وضع دليل اجرائي توضيحي وتطبيقي للقانون المنقح والمتمم لمجلة الاجراءات الجزائية

دعت روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة التونسيين السلطة السياسية ووزارة العدل الى التحرك في اتجاه وضع دليل اجرائي توضيحي وتطبيقي للقانون عدد 5 المؤرخ في 16 فيفري 2016 المنقح والمتمم لمجلة الاجراءات الجزائية قبل دخوله حيز النفاذ بداية من غرة جوان القادم.
وأوضحت القرافي خلال ندوة علمية اعلامية نظمتها الجمعية اليوم الجمعة بالعاصمة بالتعاون مع مؤسسة هانس سايدل المغرب العربي حول الاشكالات القانونية والعوائق التطبيقية  المتعلقة بالقانون المذكور ان الدليل التوضيحي يجب ان يتم وضعه بالتشاور مع كل الاطراف المعنية بتطبيق الاجراءات الجديدة.
وأكدت أن التنقيحات التي شملت الاجراءات الجزائية لضامنة والداعمة لشروط المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع تضمنت وفق تقديرها جملة من الثغرات التي تمس جوهريا بالحقوق والحريات الى جانب عديد الاشكالات القانونية والصعوبات التطبيقية التي قد تحد من دواه وفاعليته.
وبينت ان جمعية القضاة التونسيين طالبت وزير العدل على اثر المصادقة على هذا القانون بالتشاور مع كل الاطراف المعنية بتطبيقه على غرار الوكلاء العامين ورؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية وأعضاء النيابة وحكام النواحي والضابطة العدلية والمحامين وهيئة القضاء العدلي والهيئة الوطنية للمحامين.
من جهته أفاد محمد بن لطيف عضو المكتب التنفيذي لجمعية لقضاة التونسيين بان هذا القانون تضمن عديد الثغرات القانونية وستنجر عن تطبيقه صعوبات عملية على غرار حالات الاحتفاظ في المخالفات التى تتم في اخر الاسبوع والتي يتعذر فيها احالة المحتفظ به على المحكمة بعد 24 ساعة من انقضاء الوقت المحدد مما يوجب حتما الافراج عنه دون عرضه على النيابة العمومية.
وأضاف ان من بين الثغرات ايضا توضيح طريقة تامين اعضاء النيابة العمومية لحصص الاستمرار خارج اوقات العمل وخاصة في الليل وخلال عطلة نهاية الاسبوع الى جانب غيرها من الحالات الاخرى.
وللإشارة فان اهمية تنقيح القانون عدد 5 المؤرخ فى 16 فيفري 2016 المنقح والمتمم لمجلة الاجراءات الجزائية تكمن بالأساس في ما تضمنه الفصل 13 مكرر جديد من حط فى مدة الاحتفاظ خلال فترة الابحاث الاولية التى يتولاها اعوان الضابطة العدلية وذلك بالنزول بها في الجنايات والجنح الى 48 ساعة مع وجوب اذن وكيل الجمهورية وليس مجرد اعلامه فقط.
كما تتجلى اهمية هذا القانون في اقراره حق المشتبه به فى الاستعانة بمحام لدى باحث البداية وحقه في ان يسخر له محام لدى الباحث في الجنايات فضلا عما جاء في الفصل
57 جديد من تمكين قاضي التحقيق من صلاحية انابة مأمورية الضابطة العدلية في غير دائرته.

بقية الأخبار

برامج وخدمات

tmp111

tmp222

meteo-

maritime

تابعونا على الفايسبوك

spotify-podcast-widget1

مدونة-سلوك

الميثاق

الميثاق-التحريري