خبيرة في الموارد البشرية: للأجير الحق في المطالبة بغرامة إعفاء في صورة مماطلة المؤسسة المستفيدة من عقد المناولة
أصبح بإمكان الأجير المطالبة بغرامة إعفاء تقدر بشهرين على كل سنة عمل في صورة مماطلة المؤجر أو الشركة المستفيدة من عقد المناولة، ذلك ما اكدته الخبيرة في الموارد البشرية إيمان بن سلامة.
وخلال استضافتها في حصة 'يحدث في تونس' على موجات الإذاعة الوطنية، يوم الإثنين 26 ماي 2026، قالت بن سلامة إن طلب غرامة الإعفاء يبقى نافذ المفعول لمدة سنة منذ إصدار قانون منع المناولة.
وأوضحت أن الأجير يتوجه بمطلبه إلى تفقدية الشغل ووزارة التشغيل ومؤسسات الضمان الاجتماعي وفق ما نص عليه القانون.
وأكدت المتحدثة أن القانون نص على المساواة بين عمال الشركة وعمال المناولة إثر إنتدابهم، مضيفة أنهم يتمتعون بنفس الإمتيازات والأجور.
ويذكر أن قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة قد صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
شارك:





8° - 16°
