مشروع قانون المالية 2026: المصادقة على الفصل المتعلق بالضريبة على الثــروة

صادق نواب مجلس نواب الشعب، على الفصل الاضافي المتعلّق بتدعيم العدالة الجبائية بين الأفراد، وهو الفصل عدد 50 من مشروع قانون المالية 2026 في نسخته الأصلية المقدمة من الحكومة، بعد إعادة اقتراحه من وزيرة المالية، مشكاة سلامة، على الجلسة العامّة للتصويت في اطار مناقشة مشروع قانون المالية 2026 فصلا فصلا ومقترحات الفصول الجديدة.
وصوّت 72 نائبا لفائدة الفصل فيما أعرب 14 نائبا عن رفضهم واحتفاظ 16 نائبا بأصواتهم.
يذكر انّ الفصل 50 من النسخة الأصلية من القانون تمّ إسقاطه على مستوى لجنة المالية والميزانية.
ويأتي الفصل ضمن المحور السابع من قانون المالية 2026، الخاص بالإصلاح الجبائي ورقمنة الخدمات، ويتعلّق بإلغاء أحكام الفصل 23 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2023.
ويقرّ الفصل ضريبة على مكاسب الاشخاص الطبييعيين، في الأوّل من جانفي من كل سنة، بما في ذلك المكاسب الراجعة بالملك لأبنائهم القصّر، الذين في كفالتهم من العقارات ومن المنقولات "تسمى الضريبة على الثروة". وتقدر هذه الضريبة ب0،5 بالمائة بالنسبة إلى المكاسب، التّي تتراوح قيمتها بين 3 مليون دينار و5 مليون دينار، وب1 بالمائة بالنسبة إلى المكاسب، التذي تفوق قيمتها 5 مليون دينار.
وتُطبق هذه الضريبة على العقارات والمنقولات الكائنة بالبلاد التونسيّة بصرف النظر عن مكان إقامة المطالب بالضريبة، والعقارات والمنقولات الكائنة بالبلاد التونسيّة أو بالخارج إذا كان المطالب بالضريبة مقيما بالبلاد التونسيّة، طبقا، للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
وتوظف الضريبة على الثروة على قيمة العقارات والأصول التجارية والمنقولات المكتسبة بجميع أصنافها، باستثناء المسكن الرئيسي للمطالب بالضريبة والأثاث المستغل والعقارات المخصصة للاستعمال المهني والاصول التجارية المستغلة والعربات غير النفعية التّي تساوي أو تقل قوّتها الجبائية عن 12 خيلا.
واشار الفصل ذاته إلى أنّ قيمة المكاسب الخاضعة للضريبة تضبط على أساس قيمتها بعد طرح الديون المحمّلة المنصوص عليها بأحكام مجلّة الحقوق العينية باستثناء الضمانات العينية لفائدة الشركات.




10° - 17°
