وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية توضح بخصوص وضعية الرصيد العقاري لأملاك الأجانب بتونس

 أوضحت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، أن الرصيد العقاري لأملاك الأجانب بتونس، يصنف من حيث طبيعته إلى صنفين رئيسيين وهما العقارات الفلاحية والعقارات ذات الصبغة العمرانية.

وأشارت الوزارة في إجابتها على سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب بسمة الهمامي، حول جرد وإحصاء أملاك الأجانب في تونس بشكل عام وفي ولاية سليانة بشكل خاص، إلى أن العقارات الفلاحية تخضع لأحكام القانون عدد 5 لسنة 1964 المتعلق بملكية الأراضي الفلاحية في تونس، والذي أرسى ملكيتها في الأفراد من ذوي الجنسية التونسية، وفق ما ورد على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب.

وأفادت وزارة أملاك الدولة بأن تطبيق هذا القانون أفضى إلى تسوية جزء هام من الأراضي الفلاحية التي كانت على ملك أجانب وإدماجها ضمن الرصيد العقاري الوطني، مؤكدة أنها بصدد استكمال نقل ملكية بقية العقارات لفائدة الدولة.

وأضافت بخصوص العقارات ذات الصبغة العمرانية، أن هذا الصنف يشمل العقارات المبنية أو المكتسبة قبل سنة 1956، والبالغ عددها 12305 عقارات حسب المعطيات المتوفرة، وقد تمت إحالة ملكية 7645 عقارا راجعة بالملكية إلى فرنسيين لفائدة الدولة في إطار الاتفاقيات التونسية الفرنسية المبرمة بتاريخ 23 فيفري 1984 و4 ماي 1989، في حين بقي 4660 عقارا على ملك أجانب ويتولى التصرف في جزء من هذه العقارات وكلاء عقاريون.

وتتولى الشركة العقارية للبلاد التونسية التصرف في جزء آخر مع وجود بعض العقارات تحت تصرف أصحابها الأجانب باعتبارهم مقيمين بالجمهورية التونسية، وذلك عملا بأحكام القانون عدد 61 لسنة 1983 المتعلق بالعقارات التي هي على ملك أجانب المبنية والمكتسبة قبل سنة 1956.

كما أشارت الوزارة في إجابتها، إلى أن جميع العمليات العقارية المتعلقة بأملاك الأجانب المبنية أو المكتسبة قبل سنة 1956 تخضع إلى ترخيص الوالي الكائن بدائرته العقار، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، غير أنه في إطار تسوية وضعية أملاك الفرنسيين والايطاليين بتونس، فقد تم إعفاء هؤلاء من الترخيص المسبق عند بيعهم لعقاراتهم لفائدة مواطنين تونسيين وذلك بموجب القانون عدد 104 لسنة 1998 بالنسبة للفرنسيين، وبمقتضى القانون عدد 5 لسنة 2000 بالنسبة للايطاليين.

وقد اشترط المشرع التونسي على كل مالك أجنبي غير مقيم بالجمهورية التونسية أن يعهد بالتصرف في أملاكه إلى وكيل عقاري مرخص له من وزارة التجارة ووزارة أملاك الدولة، وبخلافه يحق لوزير املاك الدولة التصرف في هذه العقارات إما مباشرة أو عن طريق أي هيكل عمومي أو وكيل عقاري يختاره للغرض.

وتتولى الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية التصرف في هذا الرصيد العقاري، وذلك تحت اشراف وزارة املاك الدولة ووزارة التجهيز والاسكان، من خلال تسويغ العقارات الشاغرة بالمزاد العلني وفق الاجراءات والتراتيب الجاري بها العمل.

وذكرت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أنها تعمل على متابعة وضعية المخلفات الشاغرة من خلال التثبت من الوضعية القانونية للعقار وهوية المالك وأصحاب الحقوق، وكذلك البنايات المتداعية الخاضعة إلى أحكام القانون عدد 33 لسنة 2024 المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط الذي ضبط شروط وصيغ التصرف والأطراف المتدخلة قصد إخلائها أو ترميمها وانتزاعها إن اقتضى الأمر مع ضمان حقوق المالكين والمتسوغين والشاغلين.

وأكدت الوزارة حرصها على مواصلة حصر وتحيين قائمات العقارات الراجعة إلى أملاك الأجانب، وذلك بالتنسيق مع مصالح الديوان الوطني للملكية العقارية والهياكل المعنية بما فيها الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، بما يسمح بضبط الوضعية القانونية والفعلية لكل عقار وتصنيفه حسب طبيعته واستعماله لاتخاذ الاجراءات المناسبة في شأنه وفق التشريع الجاري به العمل.

شارك:

إشترك الأن

تونس

18° - 26°
الخميس25°
الجمعة29°
& شدو وحنين &
لغة العالم
 إذاعة الزيتونة
& شدو وحنين &

& شدو وحنين &

00:00 - 03:00

ON AIR
& شدو وحنين &
لغة العالم
 إذاعة الزيتونة