البرلمان: جلسة استماع حول مقترحي قانونين يتعلقان بالمؤسسات العمومية الصحية والنظام الأساسي للشركات التعاونية

 عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة جلسة، اليوم الثلاثاء، للاستماع إلى أصحاب المبادرتين التشريعيتين المتعلقتين تباعا بتنقيح القانون عدد 71 لسنة 1991 المتعلق بالمؤسسات العمومية للصحة، وبتنقيح الفقرة الأولى من الفصل 27 من النظام الأساسي للشركات التعاونية.

وبين أصحاب المبادرة المتعلقة بتنقيح القانون عدد 71 لسنة 1991 أنه خلافا لما تم ذكره خطأ في النص الأصلي للمقترح، فإن مبادرتهم لا تتعلق بتنقيح هذا القانون، بل تتمثل في إضافة فصل للقانون عدد 63 لسنة 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي، يتم إدراجه في نهاية الباب الثاني منه مباشرة بعد الفصل ،39 ويقضي بتمكين كل شخص من التمتع بالخدمات الصحية الاستعجالية بصرف النظر عن مدى الاستظهار ببطاقة علاج سارية المفعول من عدمه على أن يتم استكمال الإجراءات الإدارية والمالية لاحقا.

وأكدوا أن القوانين المعمول بها حاليا غير واضحة وتترك مجالا واسعا للاجتهاد لأعوان التسجيل بالمستشفيات العمومية في حين أن التشخيص من مهام ومسؤولية الطبيب دون سواه.

وخلال النقاش، أكد المتدخلون أن المقترح المعروض، وإن كان وجيها من الناحية الاجتماعية ويحمل نفسا إنسانيا واضحا، فإن اعتماده يطرح عدة إشكاليات على مستوى التطبيق، حيث أن الشروع فورا في التعهد بجميع الحالات الواردة على أقسام الاستعجالي واعتبارها جميعا حالات تهدد حياة المريض، أمر غير عملي نظرا لان أقسام الاستعجالي تشكو من الاكتظاظ، وقد أثبتت التجربة أن نسبة كبيرة من المرضى لا تتطلب حالتهم الصحية تدخلا استعجاليا.

كما تساءل النواب عن جدوى إدراج هذا الاستثناء صلب القانون المتعلق بالتنظيم الصحي، في حين أنه قد تم التنصيص عليه بالفصل الثامن من القانون عدد 32 لسنة 2024 المتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية الذي ألزم صراحة كافة الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة عند تعهدها بالحالات الاستعجالية بتقديم الخدمات الصحية الضرورية على أن تتم تسوية المسائل ذات الصبغة الإدارية والمالية لاحقا، مؤكدين أن النجاعة التشريعية تفترض عدم تكرار نفس الأحكام بقوانين مختلفة.

وفي تفاعلهم مع ملاحظات واستفسارات النواب، أكد ممثلو جهة المبادرة أنهم فضلوا إدراج الاستثناء المذكور في قانون التنظيم الصحي لأنه نافذ المفعول في حين أن قانون المسؤولية الطبية مازال غير مفعّل، داعين إلى ضرورة التعجيل في إصدار النصوص التطبيقية الخاصة به. كما اعتبروا أن الفصل الثامن من قانون المسؤولية الطبية لا يفي بالغرض لأنه جاء في صيغة عامة وغير إلزامية.

وبخصوص المقترح المتعلق بتنقيح الفقرة الأولى من الفصل 27 من النظام الأساسي للشركات التعاونية، أوضح أحد أصحاب المبادرة أن الهدف منه إدخال مرونة أكبر على القواعد المتعلقة بانتخاب وتجديد المتصرفين وأعضاء مجالس الإدارة بالجمعيات التعاونية المركزية والاساسية، بما يسمح بالمحافظة على الكفاءات المسيرة لمجالس إدارتها خاصة عند تسجيل نتائج إيجابية وذلك بإعطائهم الفرصة لإعادة الترشح حفاظا على الاستمرارية وعدم تحديد العضوية بمدد زمنية قصوى.

شارك:

إشترك الأن

تونس

12° - 17°
الأربعاء20°
الخميس19°
عازف الليل
 Radio RTCI
Top Ten
ياسمين على ليل تونس
فقه الحياة
melody
حنين
بلا قيود
ليل القوافي
شاشة بلا صورة
عازف الليل

عازف الليل

22:00 - 00:00

ON AIR
عازف الليل
 Radio RTCI
Top Ten
ياسمين على ليل تونس
فقه الحياة
melody
حنين
بلا قيود
ليل القوافي
شاشة بلا صورة