قانون المالية 2026: وزارة المالية تُوضّح إجراءات تبسيطية للتونسيين بالخارج للانتفاع بالخدمات الإدارية

أصدرت الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية، المذكرة العامة عدد 3 لسنة 2026، والمتعلقة بشرح أحكام الفصل 52 من قانون المالية لسنة 2026، والذي ينص على تيسير الإجراءات الإدارية لفائدة التونسيين غير المقيمين بالبلاد التونسية.
وتم، بمقتضى هذه الأحكام الجديدة، إعفاء الأشخاص الطبيعيين الحاملين للجنسية التونسية وغير المقيمين بتونس من شرط الاستظهار بنسخة من وصل إيداع آخر تصريح مستوجب بعنوان الضريبة على الدخل، أو من إيداع التصاريح المستوجبة للسنوات الثلاث السابقة، وذلك عند التقدم للانتفاع بالخدمات المنصوص عليها بالفصل 109 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
وبيَنت المذكرة التوضيحية أن قائمة الخدمات، التي لم يعد مطلوباً فيها تقديم الوصلات الجبائية للفئة المذكورة، تشمل تسليم رخص البناء وتسليم شهادات تسجيل العربات بجميع أنواعها وتسجيل عقود كراء العقارات بالإضافة الى تسجيل عقود نقل ملكية العقارات أو الحقوق المتعلقة بها وتسجيل عمليات نقل ملكية الأصول التجارية أو كرائها.
وللانتفاع بهذه الامتيازات، يتعين على المعني بالأمر إثبات صفة المقيم خارج البلاد التونسية عبر تقديم إحدى الوثائق المتصلة بنسخة من جواز السفر مصحوبة بنسخة من بطاقة إقامة بالخارج أو بنسخة من بطاقة قنصلية او نسخة من شهادة تحركات حدودية تثبت التواجد خارج البلاد التونسية لفترة تساوي أو تفوق 183 يوماً او شهادة إقامة جبائية بعنوان آخر سنة.
وأوضحت المذكرة أن هذا الإجراء التبسيطي لا يحول دون قيام مصالح الجباية بإجراءات المراقبة اللّاحقة في حال توفرت قرائن على ممارسة المعنيين بالأمر لأنشطة أو تحقيقهم لمداخيل خاضعة للضريبة بالبلاد التونسية، حيث يظل هؤلاء خاضعين للضريبة المستوجبة عند الاقتضاء، مع تحميل عبء الإثبات في هذه الحالات على المصالح الجبائية.
يُذكر أن هذا الإجراء يخصّ حصراً الأشخاص الطبيعيين من ذوي الجنسية التونسية غير المقيمين، ولا يشمل الأشخاص المعنويين (الشركات) أو الأشخاص المودعين للتصريح في الوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.





12° - 20°






