ضبط الآليات التقنية لاقتطاع نسبة 1% لفائدة صندوق النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة

أصدرت الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية، المذكرة العامة رقم 10 لسنة 2026، المتضمنة للتوضيحات الترتيبية والإجراءات التطبيقية المتعلقة بالفصل 32 من قانون المالية لسنة 2026، والقاضي بإحداث صندوق النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة.

ويهدف هذا الصندوق، الذي أحدث كصندوق خاص بالخزينة العامة، إلى توفير الموارد الضرورية لتمويل برامج الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة ودعمهم في مجالات التكوين والتشغيل وبعث المشاريع.

وأوضحت المذكرة، أن الاقتطاع بنسبة 1 بالمائة يطبق حصريا على "المبالغ الصافية" للتعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور وحوادث الشغل والأمراض المهنية.

ويقصد بالمبالغ الصافية تلك التي تتبقى بعد طرح كافة مصاريف التقاضي الموثقة، بما في ذلك أتعاب المحاماة، وأجرة الاختبار الطبي ومعاليم التسجيل والتبليغ، وأي مصاريف مؤيدة بوثائق رسمية.

ويشمل مجال تطبيق هذا الاقتطاع التعويضات المرتبطة بالضرر البدني والمهني، والمعنوي والجمالي، ومصاريف الاستعانة بشخص آخر في حالات العجز الدائم، بالاضافة الى التعويضات الممنوحة في حالاة الوفاة (الضرر الاقتصادي والمعنوي).

في المقابل، وبحسب المذكرة الجبائية، يستثنى من هذا الاقتطاع جملة من المبالغ لضمان حقوق المتضررين المالية المباشرة وهي:

- مبالغ استرجاع مصاريف العلاج

- منحة الدفن في حالات الوفاة

- التعويضات أو الغرامات الناتجة عن العجز المؤقت عن العمل (فقدان الدخل المؤقت) حيث تظل هذه المبالغ معفاة تماما من أي خصم لفائدة الصندوق

ومن جانب آخر، ضبطت الوثيقة قائمة الهياكل الملزمة قانونا بإجراء هذا الاقتطاع من المورد بصفة شهرية، وهي شركات الـتأمين وصناديق المشتركين، وصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بالإضافة إلى حساب الودائع والأمانات.

وشددت، وزارة المالية على أن هذا الإجراء يسرى بصفة فورية على جميع على جميع التعويضات المدفوعة فعليا ابتداء من غرة جانفي 2026، بغض النظر عن تاريخ وقوع الحادث أو تاريخ صدور الحكم القضائي أو الاتفاق الصلحي،مما يجعل "تاريخ الصرف" هو المعيار القانوني الوحيد لتطبيق الاقتطاع.

وتخضع عمليات مراقبة ومعاينة المخالفات المتعلقة بهذا الإجراء لنفس القواعد والنزاعات المعمول بها في مادة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

شارك:

إشترك الأن

تونس

9° - 11°
الخميس15°
الجمعة17°
صباحنا تونسي
 Radio RTCI
تونس اليوم مع حميدة
أضواء
الأخلاق النورية
الدار داركم
صحتك بالدنيا
خطوات تتحدى
مع الناس
دروب النجاح
بلاي ليست -خريف شتاء
صباحنا تونسي

صباحنا تونسي

09:00 - 12:00

ON AIR
صباحنا تونسي
 Radio RTCI
تونس اليوم مع حميدة
أضواء
الأخلاق النورية
الدار داركم
صحتك بالدنيا
خطوات تتحدى
مع الناس
دروب النجاح
بلاي ليست -خريف شتاء